Daqaiq Minhaj
دقائق المنهاج
Editor
إياد أحمد الغوج
Penerbit
المكتبة المكية ودار ابن حزم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة وبيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
قَوْله وَإِذا أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ أَو أنكر فَحلف الْمُدَّعِي إِلَى قَوْله لزمَه هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله أَجَابَهُ إِلَيْهِ
قَوْله فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَلَا يَصح تحمل النسْوَة لَيْسَ بِزِيَادَة مَحْضَة فَإِنَّهُ يفهم من قَول الْمُحَرر قبل هَذَا إِن مَا لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ المَال ويطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غَالِبا لَا يثبت إِلَّا برجلَيْن
قَوْله فِيمَا إِذا أوصِي لطفل بقريبه الكاسب فعلى الْوَلِيّ قبُوله وَفِيمَا إِذا كَانَ مُعسرا وَجب الْقبُول أَو مُوسِرًا حرم هُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَإِن لم يُصَرح بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيم
قَوْله وَلَو كَاتب بعض رَقِيق فَسدتْ إِن كَانَ بَاقِيه لغيره هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله فالكتابة بَاطِلَة وَاعْلَم أَن الْفَاسِد وَالْبَاطِل من الْعُقُود عندنَا سَوَاء فِي الحكم إِلَّا فِي مَوَاضِع مِنْهَا الْحَج وَالْعَارِية وَالْخلْع وَالْكِتَابَة فَتجوز الْمُحَرر بتسميتها بَاطِلَة وَمرَاده أَنَّهَا فَاسِدَة يَتَرَتَّب عَلَيْهَا أَحْكَام الْفَاسِدَة من الْعتْق بِالصّفةِ وَغَيره لَا أَنَّهَا بَاطِلَة حَقِيقَة لاغية
قَول الْمُحَرر أقل الْأَمريْنِ من قِيمَته أَو أرش الْجِنَايَة هَذِه الْألف فِي قَوْله أَو زَائِدَة تغير أصل الْمَعْنى وَالْوَجْه حذفهَا وَقد نبه عَلَيْهِ المُصَنّف فِي شرح الْوَجِيز وَلِهَذَا لم يستعملها الْمُحَرر فِي غير هَذَا الْموضع بِخِلَاف غَيره من المصنفين فَإِنَّهُم يستعملونها وَهُوَ رَدِيء
1 / 77