Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
48

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Penyiasat

إياد أحمد الغوج

Penerbit

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
قَول الْمُحَرر السن الشاغية أَي الزَّائِدَة وَهِي بالغين الْمُعْجَمَة والمثناة تَحت قَول الْمِنْهَاج يعْتَبر سمع قرنه هُوَ بِفَتْح الْقَاف أَي من لَهُ مثل سنه قَوْله دِيَة الْخَطَأ وَشبه الْعمد تلْزم الْعَاقِلَة فَشبه الْعمد زِيَادَة لَهُ وَقد نبه عَلَيْهَا الْمُحَرر فِي الْقسَامَة قَوْله لَو اخْتلف شَاهِدَانِ فِي زمَان أَو مَكَان أَو آلَة أَو هَيْئَة الْآلَة والهيئة زِيَادَة لَهُ قَوْله فِي الْمُحصن هُوَ من غيب حشفته بقبل لَفْظَة الْقبل زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا قَالَ أَصْحَابنَا للدبر حكم الْقبل إِلَّا فِي الْإِحْصَان والتحليل وَالْخُرُوج من الْفَيْئَة والتعنين وَلَا يتَغَيَّر بِهِ إِذن الْبكر وَلَا يحل بِحَال قَوْله فِي الزِّنَا وَالْقَذْف شَرطه التَّكْلِيف إِلَّا السَّكْرَان فَقَوله إِلَّا السَّكْرَان زِيَادَة لَهُ قَوْله وَلَا يحد بِقَذْف الْوَلَد وَإِن سفل يدْخل فِيهِ الْأُم والجدات وَأَوْلَاد الْبَنَات وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَإِن كَانَ لم يُصَرح بِهِ قَول الْمُحَرر فِي قطاع الطَّرِيق وَقد يغلب الدعار هُوَ بدال مَضْمُومَة وَعين مُشَدّدَة مهملتين أَي أهل الشَّرّ وَالْفساد قَول الْمِنْهَاج وللغانم الرشيد الْإِعْرَاض عَن الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة لَفْظَة الرشيد زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا

1 / 74