Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
25

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Penyiasat

إياد أحمد الغوج

Penerbit

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
قَول الْمِنْهَاج لَا يلبس محرم ذكر مخيطا هُوَ الصَّوَاب وينكر قَول الْمُحَرر لَا يلبس الْمحرم والمحرمة مخيطا قَول الْمِنْهَاج الْمَشْي أمامها بقربها أفضل زَاد بقربها وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاق أمامها قَوْلهمَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ أَي سَابِقًا مهيئا مصالحهما فِي دَار الْقَرار شافعا فيهمَا قَوْله لَا تَحْرِمنَا بِفَتْح التَّاء وَضمّهَا قَول الْمِنْهَاج وَتحرم الصَّلَاة على كَافِر هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله وَلَا يصلى على كَافِر السقط بِكَسْر السِّين وَضمّهَا وَفتحهَا الاستهلال الصياح الرّوح مُؤَنّثَة وتذكر وَهِي أجسام لَطِيفَة قَول الْمُحَرر بلغ السقط حدا ينْفخ فِيهِ الرّوح هُوَ أَرْبَعَة أشهر كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج قَوْلهمَا قامة وبسطة أَي قامة رجل معتدل رَافعا يَدَيْهِ قَائِما وَذَلِكَ نَحْو أَربع أَذْرع وَنصف وَقَالَ الْمحَامِلِي ثَلَاث وَنصف وغلطوه اللَّحْد بِفَتْح اللَّام وَضمّهَا ولحد وألحد وَأَصله الْميل

1 / 50