Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
20

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Penyiasat

إياد أحمد الغوج

Penerbit

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
قَوْله فليزره أَو يشد وَسطه أما يزره فبضم الرَّاء وَيجوز فِي لُغَة ضَعِيفَة كسرهَا وغلطوا ثعلبا فِي تجويزه الْفَتْح وَأما قَوْله أَو يشد فَيجوز ضم الدَّال وَفتحهَا وَكسرهَا لعدم الضَّمِير ووسطه بِفَتْح السِّين وَيجوز إسكانها قَوْله بفاء المنتصف هُوَ بِفَتْح الصَّاد ونيم الذُّبَاب بِكَسْر النُّون روثها قَول الْمِنْهَاج وَلَو نطق بنظم قُرْآن بِقصد تفهيم كيا يحيى خُذ الْكتاب بِقُوَّة إِن قصد مَعَه قِرَاءَة لم تبطل وَإِلَّا بطلت يفهم مِنْهُ أَربع مسَائِل إِحْدَاهَا إِذا قصد الْقِرَاءَة وَالثَّانيَِة إِذا قصد الْقِرَاءَة والإعلام وَالثَّالِثَة يقْصد الْإِعْلَام وَالرَّابِعَة لَا يقْصد شَيْئا فَالْأولى وَالثَّانيَِة لَا تبطل الصَّلَاة فيهمَا وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة تبطل فيهمَا وتفهم الرَّابِعَة من قَوْله وَإِلَّا فَلَا كَمَا تفهم الثَّالِثَة مِنْهَا وَهَذِه الرَّابِعَة لم يذكرهَا الْمُحَرر وَهِي نفيسة لَا يسْتَغْنى عَن بَيَانهَا وَسبق مثلهَا فِي قَول الْمِنْهَاج وَتحل أذكار الْقُرْآن لجنب لَا بِقصد قُرْآن قَوْله فَبلغ ذوبها بِكَسْر اللَّام قَوْله حاقنا أَو حاقبا الأول بالنُّون وَهُوَ مدافع الْبَوْل وَالثَّانِي بِالْبَاء وَهُوَ مدافع الْغَائِط قَوْله بِحَضْرَة طَعَام هُوَ بِفَتْح الْحَاء وَضمّهَا وَكسرهَا

1 / 45