Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
17

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Penyiasat

إياد أحمد الغوج

Penerbit

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
قَوْله الْأَذَان مثنى بِإِسْكَان الثَّاء وَالْإِقَامَة فُرَادَى أَي معظمها وَإِلَّا فَلفظ الْإِقَامَة وَالتَّكْبِير مثنى وَلِهَذَا اسْتثْنى الْمِنْهَاج لفظ الْإِقَامَة وَإِنَّمَا لم يسْتَثْن التَّكْبِير لِأَنَّهُ على نصف لَفظه فِي الْأَذَان فَكَأَنَّهُ مُفْرد وَلِهَذَا يشرع جمع كل تكبيرتين من الْأَذَان بِنَفس وَاحِد بِخِلَاف بَاقِي أَلْفَاظه فَإِن كل لَفْظَة بِنَفس الترجيع أَن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ مرَّتَيْنِ سرا قبل قَوْلهمَا جَهرا بَالغا قَوْله وَيسن صيت حسن الصَّوْت أَرَادَ بالصيت رفيع الصَّوْت قَول الْمِنْهَاج إِنَّه يَصح الْأَذَان للصبح من نصف اللَّيْل أوضح من قَول غَيره آخر اللَّيْل قَوْله وابعثه مقَاما مَحْمُودًا إِنَّمَا أَتَى بِهِ مُنْكرا لِأَنَّهُ ثَبت كَذَلِك فِي الصَّحِيح مُوَافقَة لقَوْله تَعَالَى ﴿عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا﴾ وَقَوله بعده الَّذِي وعدته يكون بَدَلا أَو مَنْصُوبًا بأعني أَو مَرْفُوعا خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هُوَ الَّذِي وعدته وَالْمرَاد مقَام الشَّفَاعَة الْعُظْمَى فِي الْقِيَامَة يحمده فِيهِ الْأَولونَ وَالْآخرُونَ قَول الْمُحَرر فِي الصَّلَاة على الدَّابَّة وَإِن كَانَت واقفة معقولة الصَّوَاب حذف معقولة كَمَا حذفهَا الْمِنْهَاج وكما هِيَ محذوفة من الشَّرْح للرافعي وَمن

1 / 42