Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
10

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Penyiasat

إياد أحمد الغوج

Penerbit

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
النزعة بِفَتْح الزَّاي وَحكي إسكانها مَوضِع الغمم الْجَبْهَة وَمَوْضِع التحذيف مَا نزل عَن مَا بَين طرف الْأذن وزاوية الجبين الْمرْفق بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْفَاء وَعَكسه الْكُوع والكاع هُوَ الْعظم الَّذِي فِي مفصل الْكَفّ يَلِي الْإِبْهَام وَأما الَّذِي يَلِي الْخِنْصر فكرسوع بِضَم الْكَاف والمفصل رسغ ورصغ مكث بِضَم الْكَاف وَفتحهَا السِّوَاك بِكَسْر السِّين مُشْتَقّ من ساك إِذا دلك وَقيل من جَاءَت الْإِبِل تساوك أَي تتمايل وَفِي الْأصْبع عشر لُغَات تثليث الْهمزَة وَالْبَاء والعاشرة أصبوع قَول الْمِنْهَاج السِّوَاك عرضا بِكُل خشن إِلَّا أُصْبُعه فِي الْأَصَح فالتقييد بخشن واستثناء الْأصْبع مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج وَلَا بُد مِنْهُ وَقَوله أُصْبُعه احْتِرَاز من أصْبع غَيره فَإِنَّهَا تكفيه إِذا كَانَت خشنة قطعا النكهة بِفَتْح النُّون وَإِسْكَان الْكَاف ريح الْفَم قَول الْمِنْهَاج وَالتَّسْمِيَة أَوله فَإِن ترك فَفِي أَثْنَائِهِ إِنَّمَا قَالَ ترك ليدْخل فِيهِ التارك عمدا وسهوا وَالْحكم سَوَاء وأوضحته فِي شرح الْمُهَذّب وَالرَّوْضَة

1 / 34