Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
15

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
باب ما يوجب الغسل وهو سبعة: أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني: خروجه من مخرجه١ ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير و٢لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس: خروج٣ دم الحيض.

١ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٧": هكذا في المنتهى وغير، ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم: إن الانتقال موجب للغسل، أنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج، وجب الغسل، فمقتضاه: إن انتقل المني، وخرج من غير مخرجه المعتاد، لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله، نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا: لا يجب الغسل، إلا بخروج المني، فنقول: لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد". ٢ في "ب" بدون الواو، وكذا في "ج". ٣ في "ن" زيادة: "دم".

1 / 16