Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
الاحرام، يجعل أحدهما إزارا والآخر رداء (1)، ثم ينوي الاحرام، ويستحب أن يتلفظ بالنية (2) ثم يلبي مقارنا لها.
ويستحب الجهر في التلبية (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) عن بعض التعبير بالتردي (1)، وعن آخر التعبير بالتوشح (2)، وعن ثالث التخيير بينهما (3)، والنصوص غير ظاهرة في ترجيح أحدهما.
نعم، في الجواهر: أن التردي أولى، للتعبير في النصوص بالرداء (4).
أقول: لا يبعد ظهور النصوص في تعين التردي، لأن الظاهر من لبس الرداء التردي به، كما أن الظاهر من لبس الإزار الاتزار به، وكذلك في لبس مثل العمامة ونحوها.
(2) كما نص عليه غير واحد (5)، ويشهد له النصوص (6).
(3) للأمر به في النصوص (7)، والمشهور بل الاجماع عليه في الظاهر، كما في كشف اللثام (8). ولذا حملت النصوص على الاستحباب. وعن بعض: أنه فرض (9).</div>
Halaman 89
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483