Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
ولو كان ذا وطنين أحدهما دون ذلك الحد والآخر فوقه، روعي ما هو الغالب منهما في الإقامة فيه (1)، ولو تساويا تخير بين الأنواع (2)، والأفضل التمتع (3).
وكذا لو نذر حجا مطلقا، أو أوصى إليه بحجة مطلقة، أو أراد حجا مندوبا (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> إلى التمتع (1).
ودليله غير ظاهر، والكتاب (2) والسنة (3) على خلافه، وصحيحا ابن الحجاج (4) - مع أن الظاهر منهما غير حج الاسلام - مختصان بالخارج إلى بعض الأمصار، فالخروج بهما عما سبق كما ترى!
(1) بلا خلاف، لصحيح زرارة (5).
(2) بلا خلاف، قيل: للعلم بعدم السقوط، وعدم وجوب الجمع (6).
فتأمل.
(3) للنصوص الكثيرة الدالة على رجحانه، وأنه الأصل في أنواع الحج.
(4) قد صرح جماعة كثيرة: بأن التحديد بما سبق إنما يوجب تعين</div>
Halaman 70
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483