448

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الفائدة الثانية يستحب الدخول في الكعبة زادها الله تعالى شرفا (1) بلا حذاء (2) - أي: نعل يحتذى به - ويتأكد استحبابه للصرورة (3)، بل الأولى والأحوط أن لا يتركه.

نعم، لا يتأكد على النساء (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في موثق ابن القداح: (الدخول فيها دخول في رحمة الله تعالى، والخروج منها خروج من الذنوب...) الحديث (1)، وقريب منه غيره.

(2) في صحيح معاوية: (ولا تدخلها بحذاء) (2).

(3) للنصوص الكثيرة الدالة عليه، ففي صحيح الأعرج: (لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع) (3)، وفي صحيح حماد: (وأما الصرورة فيدخله، وأما من قد حج فلا) (4)، ونحوهما غيرهما، المحمولة على الاستحباب إجماعا، مضافا إلى ما يظهر من التعبير ب‍ (أحب) و (يستحب) ونحوهما من الاستحباب.

(4) للنصوص الدالة على وضعه عنهن، ففي الصحيح: (عن دخول النساء الكعبة قال عليه السلام: ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل) (5).</div>

Halaman 469