Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
لا يجوز الاستنابة لغير المسلم، ولا النيابة عنه (1).
الرابع: معرفته بأفعال الحج، وأحكامه، وإن كان بإرشاد معلم عارف - كما سيأتي في الأصيل -، ويكفي في جواز استنابته الوثوق بأنه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أما المسلم المخالف فالمشهور ظاهرا عدم جواز النيابة عنه، لأنه بحكم الكافر في الآخرة.
وعن جماعة، منهم المحقق في المعتبر، والشهيد في الدروس - على ما حكي - جوازها عن غير الناصب مطلقا، لاسلامه، وصحة عباداته، ولذا لا يعيدها لو استبصر (1).
وفي الشرائع (2)، وعن المقنعة (3)، وغيرهما (4) جوازه في خصوص أب النائب، لمصحح وهب (5) وغيره (6).
لكن مقتضاهما الجواز في الناصب، الذي لا يقول به أحد، لأنه كافر، مع أن الثاني لا يختص بالأب، فرفع اليد عنهما متعين.
وأما القول الأول فضعفه ظاهر مما دل على عدم صحة عبادات غير المؤمن، لأن الشرط في العبادية الصلاحية للتقرب، على ما يظهر من الفتاوى وبعض النصوص.</div>
Halaman 47
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483