Panduan Pemuja
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
ونعقب بالحاضر (1). ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه بكرة (2) أي بعد طلوع الشمس، وما يرميه ليومه عند الزوال.
ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث (3) مرتبا (4).
وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل عينها (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> غروبها ظاهر في وقت الأداء والقضاء (1).
ففيه تأمل ظاهر.
(1) بلا خلاف، بل إجماعا كما عن الخلاف (2)، وقد يشهد له صحيح ابن سنان (3)، واشتماله على المستحب إجماعا لا يقدح، لامكان التفكيك في الحجية.
(2) للأمر به في صحيح ابن سنان المحمول على الاستحباب إجماعا كما قيل (4)، وهو العمدة في الحمل المذكور، مضافا إلى صحيح معاوية الأمر بالفصل بينهما ساعة (5)، لكن مورده صورة الفصل بين القضاءين، لا بين الأداء والقضاء.
(3) احتياط للعلم الاجمالي.
(4) تحصيلا لليقين بالفراغ، إذ مع عدم الترتيب يحتمل البطلان، لاحتمال كون الأولى هي الفائتة.
(5) لأنه بمنزلة فوات الجميع.</div>
Halaman 446
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483