419

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى وما يستحب فيه يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر - إن أقام ليلة بمنى - أن يرمي الجمار الثلاث (1)، كل جمرة بسبع حصيات (2)، ويجب هنا - زيادة على ما تقدم من شروط <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف يعرف، أو مطلقا كما عن السرائر (1)، أو إجماعا كما عن المفاتيح (2) وشرحه، ويقضيه الصحيح: (الحج الأكبر الوقوف بعرفه، ورمى الجمار) (3)، وما ورد في من نسيها أو بعضها وذكر في اليوم الثالث أو يعده (4)، [و] غير ذلك. وما في جملة من العبارات من أنه سنة، فيه متابعة للنصوص المشتملة على ذلك (5)، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب، كما عن الشيخ وغيره (6).

(2) إجماعا، ويشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار</div>

Halaman 439