Panduan Pemuja
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
وكذا في سقوطها عمن بات بغيرها ثم رجع قبل أن ينشق الفجر إليها، وعن المعذور (1) الذي لا يجب عليه المبيت بها كالمريض، ومن كان له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، ونحو ذلك.
نعم، لا يجب الفدية على الرعاة والسقاة على الأقوى (2).
الخامسة: الأحوط عدم الفرق بين الوطئ وسائر ما يحرم من <div>____________________
<div class="explanation"> الشمس فلا تصبح إلا بمنى (1). ونحوه غيره.
لكن المحتمل في النصوص الأول: إرادة ترك الواجب، وفي النصوص الثانية: صورة الخروج للزيارة والنسك، لا أقل من أنه مقتضى الجمع بينها وبين غيرها.
(1) فإن المصرح به في كلام بعض ثبوت الفدية على المعذور كغيره (2)، ويقتضيه إطلاق النصوص، اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى خصوص المختار، لكنه ضعيف.
وربما قيل: إن الفدية لا تناسب العذر (3).
لكن فيه: أنها جبران لا كفارة.
(2) كما نص عليه في الدروس، وتنظر في وجوبها على باقي المعذورين (4). ووجهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي الفدية، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج والضرر، وهو لا يقتضي ذلك (5).</div>
Halaman 437
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483