401

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الفراغ من السعي (١)، ولا يؤخره اختيارا إلى آخر أيام التشريق فضلا عن التأخير أزيد من ذلك.

لكن لو أخره أجزأه متى فعله، بل لا إثم عليه لو أخره إلى آخر ذي الحجة (٢).

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: النصوص غير متعرضة لتحديد آخر الوقت، ومقتضى إطلاقها جواز فعله بعد ذي الحجة ولا يمنع عنه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/197" target="_blank" title="البقرة: 197">﴿الحج أشهر معلومات﴾</a> (1) لأنه ليس من الأركان لعدم فساد الحج بتركه.

إلا أن يقال: مقتضى نصوص البيان كونه من واجبات الحج وأفعاله وإن لم يكن تركه مفسدا له، فإذا كان من أفعاله تعين فعله في أشهره، كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة المتقدم على إطلاق النصوص.

لكن ظاهر كلماتهم عدم كونه من أفعال الحج عندهم، وهو الذي يقتضيه ظاهر غير واحد من النصوص (2) المقدم على ظاهر النصوص البيانية، وحينئذ يشكل توقيته بذي الحجة إلا أن يكون إجماعا.

(1) لما تقدم في طواف الزيارة من خبر ابن سنان (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (3).

(2) لما سبق في طواف الزيارة.</div>

Halaman 420