399

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ذو الحجة (1) على كل حال.

المسألة الثالثة: قد تقدم (2) أنه يجوز للمفرد والقارن أن يقدما طواف الزيارة والسعي على الوقوفين اختيارا على كراهية، والترك أحوط (3).

أما المتمتع فلا يجوز له ذلك (4)، إلا إذا علم، بل ظن أو خاف (5) أنه لا يتمكن منهما بعد رجوعه عن منى لحيض، أو مرض، ونحو ذلك مما يوجب تعذر الطواف عليه، أو كونه ذا مشقة شديدة، فيجوز له التقديم حينئذ، ويجزئ مطلقا على الأقوى.

لكن لو تمكن منهما بعد رجوعه فالإعادة أحوط وأولى (6)، والأولى حينئذ أن يتجنب الطيب إلى أن يطوف، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على القولين كما عن غير واحد (1)، وكأن نزاعهم في الإثم لا غير.

(2) في كيفية أنواع الحج (2).

(3) للخروج عن شبهة خلاف الحلي (3).

(4) سبق في كيفية الحج (4).

(5) كما يستفاد من النص المجوز للتقديم لخائفة الحيض (5).

(6) لشبهة الخلاف كما تقدم.</div>

Halaman 418