392

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الوقوفين حل له الطيب - أيضا - بتحلله بمنى (1)، وإلا ففيه إشكال أحوطه التحرز عنه حتى يطوف ويسعى، بل لو قدم طواف النساء - أيضا - لضرورة مجوزة لتقديمه على الوقوفين حللن له - أيضا - بذلك التحلل (2)، ويكون له حينئذ تحلل واحد بمنى عن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما عن جماعة التصريح به (1)، ويقتضيه جملة من النصوص، كخبر جميل المروي عن مستطرفات السرائر (2)، وخبر محمد بن حمران (3) وغيرهما، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يقدم الطواف والسعي على الوقوفين، وعدمه.

وعن الدروس: التخصيص بالأول (4)، لكنه في غير محله كما في الجواهر (5)، ولذا أطلق الأكثر كما في الدروس (6).

ومثله في الضعف ما عن الجعفي (7) وظاهر آخرين من التسوية بينهما وبين المتمتع في توقف حل الطيب على الطواف (8).

(2) فإنه مقتضى دليل تشريع التقديم، وكذا الحال في ما بعده.</div>

Halaman 411