356

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

لها، ولا المكسور قرنها الداخل (1) مطلقا (2)، ولا مقطوعة الأذن (3) أو غيرها من الأعضاء (4)، ولا الخصي (5)، ولا المهزولة (6)، وهي التي لا شحم على كلتيها (7)، والأحوط أن لا يكون مما يعد في العرف مهزولا وإن وجد الشحم على كليتها، وأن لا تكون جماء لم يخلق لها <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا ونصوصا، صحيحة وغيرها (1).

(2) وإن كان الذاهب ثلثه فما دون، لاطلاق النص والفتوى. وعن محمد ابن الحسن الصفار: أنه يجزئ إذا كان الذاهب الثلثان (2)، ووجهه غير ظاهر.

(3) إجماعا ونصوصا (3).

(4) لصدق النقص المانع من الاجزاء، كما تقدم في الصحيح.

(5) إجماعا، ونصوصا (4).

(6) إجماعا، ونصوصا (5).

(7) كما فسرها به جماعة (6)، ويشهد له خبر الفضل (7) في الجملة:</div>

Halaman 375