Panduan Pemuja
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
نعم، لو لم يكن مصرف فيها، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه (١).
السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة (٢)، بل لا يجزئ إلا الثني منها (٣).
<div>____________________
<div class="explanation"> نصوص المنع باللحم، والأمر بالصدقة لا ينافي جواز الاخراج، ولا سيما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم، وفي الموثق التصريح بجواز إخراج الجلد، والسنام، والشي ينتفع به (١).
(١) في الجواهر: ينبغي القطع بالجواز حينئذ، لخروجه عن نصوص المنع (٢). فتأمل.
(٢) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/22/28" target="_blank" title="الحج: 28">﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾</a> (3)، وفي الصحيح: ما الهدي؟ فقال عليه السلام: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة (4).
(3) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الاجماع (5)، ويستفاد من جملة من النصوص (6) وإن لم تكن دلالتها بتلك المتانة. وفي الصحيح: (لا يجزئ من المعز إلا الثني) (7).</div>
Halaman 372
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483