Panduan Pemuja
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
دون المفرد (1)، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه، لا لكونه من مناسك حجه.
ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه، أو أمره بالصوم (2).
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي (3) مع القدرة، والصوم مع العجز عنه.
الثانية: من لم يجد الهدي، ووجد ثمنه، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة، وإلا ففي العام المقبل في <div>____________________
<div class="explanation"> الاطلاق المعول عليه، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول.
(1) إجماعا، وتشهد له النصوص (1).
(2) كما هو المشهور، وصرحت به الصحاح (2).
وما في خبر ابن حمزة (3) مما ظاهره تعين الذبح عنه، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4) - غير ظاهر.
(3) بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم.</div>
Halaman 367
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483