Panduan Pemuja
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
ويجب في الوقوف أن يكون ناويا له، مقارنا بها لأوله، نحو ما مر في سائر المناسك، فإن لم يكن ممن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر ينوي الوقوف الواجب لحج الاسلام امتثالا لأمر الله سبحانه، وإن أدركه فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له تعالى بلا تعرض لوجوبه (1)، وعند الفجر يجددها متضمنة لوجوبه، وإن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى (2).
ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الاسلام.
وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع <div>____________________
<div class="explanation"> ولا سيما مع جريان استصحاب عدم الوجوب في الزمان المشكوك.
(1) لما عرفت من الاشكال في وجوبه.
(2) من كون النية الداعي وهو حاصل، وفي محكي المسالك: إن لم نقل بوجوبه - أي المبيت - فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر (1). وتنظر فيه في الجواهر: بأن عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل (2).
وفيه: أن كونه كذلك يتوقف على كون الواجب الجامع بين الوقوف الطويل والقصير وهو خلاف ظاهر قولهم: (الواجب ما بين طلوع الفجر) فالعمدة: أنه لا يعتبر في نية العبادة الاخطار المقارن، بل يكفي الصدور عن داعي الأمر به، وهو حاصل إذا نوى الوقوف المستحب والواجب بعده.</div>
Halaman 343
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483