292

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

بل لا يجوز (1)، <div>____________________

<div class="explanation"> الحلق تقصير، وبصحيح العيص (1).

وفيه: أن التقصير غير الحلق لغة وعرفا، والصحيح ظاهر في الوجوب بنحو لا يمكن حمله على الجواز، ولذا استدل به غير واحد على تعين الحلق مع عقص الشعر أو تلبيده كما هو مورده، مضافا إلى جملة أخرى من الصحاح تضمنت مضمونه، والعمدة فيها أحد صحيحي معاوية (2)، والباقي ما بين مطلق شامل للحج يمكن حمله عليه (3)، وما بين شامل للمتمتع بها وغيرها يمكن حملها على غيرها (4).

وأما الصحيح المذكور فبقرينة التفصيل في ذيله بين الحج والعمرة المتمتع بها كالصريح في عموم الحكم فيه لعمرة التمتع، ودعوى الاجمال فيه غير ظاهرة، وإن سلمت فغيره من النصوص، وإن كان بينه وبين نصوص التقصير عموم من وجه، إلا أن تخصيصها به أقرب عرفا من تخصيصه بها.

ونتيجة ذلك: لزوم الحلق على من عقص شعره أو لبده، إلا أن ذلك خلاف ظاهر الاجماع في المقام، فيتعين تخصيصه بها كما هو المشهور.

(1) كما نسب إلى المشهور (5)، ودليله غير ظاهر، والنصوص المستدل</div>

Halaman 303