279

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

المقصد الثاني في واجباته وهي أمور:

الأول: النية مقارنة لأوله، مشتملة على قصده، والقربة (1).

ولا يعتبر فيها شئ آخر (2)، وإن كان الأولى إخطارها، بل التلفظ بها مشتملة على نية الوجه، بأن يقول: (أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، لعمرة التمتع إلى حج الاسلام، لوجوبه، امتثالا لأمر الله سبحانه)، ويستديم حكمها إلى آخره مع الاتصال، ولو فصل كفاه العود بنية الاتمام، لكن الأحوط تجديدها.

ثانيها: البدأة بالصفا (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر (1).

(2) لكفاية هذا المقدار في تحقق العبادية.

(3) إجماعا، كما عن جماعة (2)، ويشهد له جملة من النصوص الآمرة بذلك (3)، والآمرة بالإعادة للمبتدئ بالمروة كما لو بدأ بشماله قبل يمينه</div>

Halaman 289