Panduan Pemuja
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
ولا يحل من أخل به حتى يأتي به كلا بنفسه أو نائبه، فلو واقع قبله بزعم الاحلال لزمته الكفارة (1)، <div>____________________
<div class="explanation"> تعذره يستنيب.
هذا هو المشهور هنا أيضا، بل ادعي عليه الاجماع (1)، لكن النصوص بين آمر بالرجوع لفعله (2)، وبين أمر بالاستنابة (3) والمشهور حملوا الأول على صورة الامكان بلا مشقة، والآخر على غير ذلك.
والجمع العرفي يقتضي التخيير بين الأمرين، ولا بأس به لولا دعوى ظهور الاجماع على الترتيب.
(1) لخبر ابن مسكان الوارد في من سعى ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر، قال عليه السلام: عليه بقرة، يذبحها ثم يطوف شوطا آخر (4). وعمل به جماعة (5)، وتوقف عن ذلك آخرون (6)، وبعضهم حمله على الاستحباب لعدم الكفارة على الناسي (7)، ولا سيما مع ضعفه. ولأجله طرحه آخر (8).
لكن الضعف منجبر بالعمل، ويمكن الخروج عن عموم نفي الكفارة</div>
Halaman 282
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483