249

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

بالصلاة - في الفريضة، ويكره في النافلة (1).

ولو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير (2)، بل الأول أيضا (3) على الأحوط. وفي النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة (4).

ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة <div>____________________

<div class="explanation"> اللهم إلا أن يقال: بعد الاجماع على الكراهة في النافلة، وتضمن النصوص لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص، ولا سيما وإن المظنون أن مورد نصوص المنع مطلقا هو النافلة.

وكأنه لذلك كانت الكراهة مذهبا للحلي وغيره (1)، ولا ينافيه نصوص التفصيل بين الفريضة والنافلة، لامكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها.

(1) بلا خلاف كما قيل (2)، ويقتضيه جملة من النصوص المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص (3).

(2) كما عن المشهور، كما هو ظاهر النصوص.

(3) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران وهو مجموع الطوافين.

(4) كما في خبر طلحة (4)، وظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر.</div>

Halaman 258