238

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

ولو كان ناسيا فالأحوط الاستئناف مطلقا (1).

الثالث: الختان للرجال (2)، والصبيان أيضا، فلو طاف الصبي غير المختون، أو طيف به بعد أن أحرم به الولي لم يجز له أن يتزوج بعد البلوغ، إلا بعد أن يتدارك طواف النساء بنفسه أو نائبه.

(4) منها: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة [وسائل الشيعة: ب 33 / مقدمات الطواف / 1]. (*) <div>____________________

<div class="explanation"> إطلاق خبر يونس في المقام المقتضي لجواز البناء.

وفي خبر ابن مظاهر: الأمر بالبناء لمن طاف شوطا واحدا وخرج يغسل أنفه من الدم (1). فتأمل، فإن هذا هو العمدة، وإلا فخبر إسحاق الوارد في المريض (2) غير قاصر الدلالة على عموم الحكم. فلاحظ.

(1) كما جزم به في الدروس (3)، ويقتضيه عموم التنزيل بناء على بطلان الصلاة مع نسيان النجاسة، وعموم رفع النسيان لا يقتضي الصحة.

نعم، مقتضى مرسل البزنطي الصحة، لاطلاقه، وبينه وبين إطلاق النبوي عموم [من] وجه، فالمرجع أصل البراءة لو تمت حجيته.

(2) بلا خلاف ظاهر، للصحيح وغيره (4). وإطلاق بعضها شامل للصبيان.</div>

Halaman 247