228

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

الأحوط الذي لا يخلو عن قوة.

ويلحق الجاهل - أيضا - بالعامد في ذلك (1)، في وجه قوي، بخلاف الناسي فإنه يقضيه متى تذكر (2)، <div>____________________

<div class="explanation"> هذا مع الاضطرار، أما إذا كان التأخير اختياريا ففي إلحاقه بالاضطراري في جواز العدول إشكال، لعدم وضوح تناول النصوص له، والأصل يقتضي عدم الاجتزاء به.

(1) كما عن الشيخ وغيره (1) للصحيح المتقدم في حكم العامد، المقدم على حديث رفع القلم عن الجاهل. فما عن الأردبيلي وغيره من المنع (2)، غير ظاهر.

هذا في جاهل الحكم، كما هو مورد النص، أما جاهل الموضوع، كما إذا عجز عن الطواف بنفسه فطيف به، واشتبه الطائف به فطاف على غير الوجه المشروع، وجهل بذلك العاجز، فالظاهر صحة الحج لمفهوم الصحيح، ولا يبعد أن يجري حكم الناسي.

(2) كما عن المشهور المحكي عليه الاجماع (3)، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (4)، بل وغيره (5). وما عن الشيخ وغيره من البطلان (6)، غير ظاهر.</div>

Halaman 237