211

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

وكذا في تغطية الرأس (1)، وإن كان لضرورة (2)، على الأحوط.

<div>____________________

<div class="explanation"> علي بن جعفر عليه السلام أنها بدنة (1)، لكنه ليس بحجة، فتأمل.

(1) لظهور الاجماع عليه، وللمرسل المحكي عن الخلاف (2)، لكن المذكور فيه الفداء. ولخبر ابن جعفر عليه السلام: كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3). لكن عرفت الاشكال في الأخير مفهوما، ومصداقا (4).

هذا، ويحكى عن جماعة: عدم التعرض لكفارة الستر رأسا (5).

وفي الوسائل: أن كفارته إطعام مسكين، لصحيح الحلبي: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده (6). ولم يعرف له موافق.

وعن الوافي أنه رواه بإبدال (رأسه) ب‍ (وجهه) (7). وحينئذ يشكل الاعتماد عليه، ولا سيما مع عدم العمل به.

(2) لا يحضرني تفصيل بين الاضطرار، والاختيار. نعم، قيل بالفرق بينهما في تكرر الكفارة، وعدمه (8).

نعم، لا تبعد دعوى اختصاص الفدية فيه بالعمد، لاجمال المرسل.</div>

Halaman 218