Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
الاستطاعة في جميع ذلك (1)، وقد تقدم في كتاب الزكاة أيضا نظير ذلك (2).
وأما الاستطاعة البذلية، فلو ملكه مالا ليحج به، وكان وافيا بمؤنته ومؤنة عياله إلى أن يرجع إليهم، فلا إشكال في وجوب القبول (3)، وتحقق الاستطاعة بنفس بذله، بل لو كان مالكا لبعض <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد عرفت إشكاله، لكن يأتي تحقيقه.
(2) الفرق بين المقام وبين الزكاة: أنه ورد في الزكاة جملة من النصوص ظاهرة في اعتبار القدرة على المال قدرة خاصة في وجوب الزكاة، مثل كونه في يده، أو عنده، أو أن لا يكون غائبا عنه (1) مما يظهر منه اعتبار اليد الفعلية في الوجوب، ولم يرد مثل ذلك هنا - كما عرفت -.
لكن في صحيح معاوية في تفسير قوله تعالى: (ولله على الناس...) الآية: (هذه لمن كان عنده مال...) إلى قوله: (إذا هو يجد ما يحج به) (2). وفي صحيح الحلبي: إذا قدر الرجل على ما يحج به (3). ونحوه خبر ابن أبي حمزة (4)، وظاهر الجميع اعتبار القدرة الفعلية بلا ممانعة الغير، فإن المال المجحود لا يصدق عليه أنه عنده وإن أمكن أخذه منه بالقهر، أو بالاستعانة بالجائر، أو بالحاكم الشرعي، وبذلك يكون المقام أشبه بباب الزكاة. فلاحظ.
(3) المذكور في الشرائع، وغيرها (5): أنه لو وهب المال لم يجب القبول.
وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة الهبة لخصوص الحج.
وكأنه لأن ظاهر نصوص البذل مجرد البذل للحج، فلو ملكه المال لم</div>
Halaman 23
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483