178

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

فض ثمنها على البر أو غيره (1)، ويطعم ثلاثين مسكينا (2) كما تقدم، ولا يجب عليه التتميم (3)، والفاضل له (4).

وإن عجز صام تسعة أيام (5)، وإن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين.

الثالث: الظبي والثعلب والأرنب، ففي قتلها شاة (6)، فإن عجز فض ثمنها على البر أو غيره، وأطعم عشرة <div>____________________

<div class="explanation"> والجمع العرفي يقتضي التخيير، كما عن الإسكافي، وجماعة من المتأخرين (1).

(1) للاطلاق.

(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (2).

(3) للأصل، وظاهر النصوص (3).

(4) إجماعا - كما قيل (4) -. ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين.

(5) كما استفاضت به النصوص (5)، والكلام فيه كما سبق.

(6) إجماعا في الأول والأخير، للنصوص الكثيرة فيهما (6)، بل وفي</div>

Halaman 184