173

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Penyiasat

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

دفعا له (1)، ولكن الأقوى عدم وجوب الكفارة في هذه الصورة (2).

والمتولد بين جنسين لا يجوز قتله (3)، إلا إذا كان تابعا في الصورة النوعية التي تتبعها الأسامي لما جاز قتله (4).

ولا بأس بقتل العقرب، والفأرة، والحيات (5) في الحرم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع الخلاف.

(2) لتقييد غير واحد الكفارة بصورة عدم الإرادة.

(3) لما يظهر من جملة من النصوص من عموم المنع من قتل الدواب إلا ما خرج، ففي صحيح معاوية: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى... (1) وقد تقدم صحيح حريز، ونحوهما غيرهما (2).

(4) فيجوز قتله حينئذ لعموم دليله.

(5) لجملة وافرة من النصوص الدالة على ذلك (3)، وإطلاق الرخصة في قتلها مع تقييد الرخصة في السبع بصورة إرادته (4) يقتضي عموم الحكم لصورة عدم الإرادة أيضا. وحينئذ فالتقييد بالإرادة في بعض النصوص (5) محمول على بعض الوجوه، كما نسب إلى المشهور (6)، والأحوط الترك.</div>

Halaman 179