171

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Penyiasat

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان..

الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر..

لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر (1)، وهو ما يبيض ويفرخ، أو يتولد فيه (2)، ولا الدجاج الحبشي (3)، ولا في ذبح النعم وأكله (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا بقسميه، ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة.

(2) كما تقدم في تروك الاحرام.

(3) إجماعا وتشهد له النصوص (1).

(4) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر (2)، ولو توحشت، وعن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار (3). ويقتضيه الأصل، وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها (4).</div>

Halaman 177