167

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Penyiasat

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

والأحوط الفدية (1).

الثامن عشر: قلم الظفر ولو بعضه (2)، إلا مع الأذية، كما لو انكسر بعضه، أو توقف علاج قرحة عليه، ونحو ذلك فيجوز، وعليه الفدية (3).

التاسع عشر: لبس السلاح (4)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أما مع الاضطرار فلا فدية، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر (1)، ويقتضيه الأصل، والنصوص الخالية الظاهرة في عدمها.

أما مع الاختيار فالمشهور عدمها، وعن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك (2). وقال الحلبي: في حك الجسد حتى يدمى مد من طعام مسكين (3).

لكن الأصل ينفيه، والمرسل المتقدم عرفت إشكاله.

(2) إجماعا، ونصوصا بعضها وارد في الأظفار (4)، وبعضها في الظفر (5)، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.

(3) بلا خلاف، لصحيح معاوية: في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (6).

(4) على المشهور، ويشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط</div>

Halaman 173