162

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Penyiasat

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

بنقاب أو غيره، وتتستر بإسدال قناع (1) ونحوه مع التجافي، على الأحوط.

السادس عشر: التظليل للرجال اختيارا عند المسير (2)، بأن <div>____________________

<div class="explanation"> ولم يظهر راد لها، كما في الجواهر (1).

أما نومها عليه - فكما في الرجل - لا بأس به.

(1) بلا خلاف، ولا إشكال، للنصوص الآمرة بإسدال الثوب على وجهها (2)، وإطلاقها يقتضي جوازه ولو مع التغطية، فينافي ما سبق.

ومن هنا خص جماعة الاسدال بصورة عدم التغطية، بل ربما نسب إلى المشهور (3).

وفي الجواهر: التحقيق استثناء الاسدال بقسميه من ذلك (4). ولعله أقرب، وأبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب.

(2) بلا إشكال، ولا خلاف فيه منا، للنصوص الكثيرة المانعة عن أن يركب المحرم القبة أو الكنيسة، والآمرة بالاضحاء، والناهية عن التظليل إلا عن مرض أو علة، أو عن التستر عن الشمس إلا أن يكون شيخا كبيرا أو كان ذا علة (5).</div>

Halaman 168