Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
ولم تلزمه كفارة (1) سوى الاستغفار (2).
الحادية عشر: الجدال (3)، وهو قول: (لا والله) أو (بلى والله) (4) ولو مع عدم الخصومة على الأحوط (5).
نعم، لو كان إظهارا للمودة والاكرام لم يكن من الجدال (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> ويشير إليه ما في الصحيح، حيث فسر فيه إتمام الحج والعمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق (1)، اللهم إلا أن يكون المراد بالاتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.
(1) بلا خلاف ظاهر، للصحيح النافي لها.
(2) للأمر به في الصحيح (2).
(3) إجماعا، وكتابا، وسنة.
(4) كما عن الأكثر، وتضمنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب (3).
(5) كما يظهر من جماعة، لاطلاق النصوص. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسر بذلك، وحرف الجواب المصدر به الصيغتان.
(6) كما صرح به في صحيح أبي بصير (4).</div>
Halaman 158
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483