130

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Penyiasat

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

والذي يجب من التلبية هو الصيغ الأربع (1)، وصورتها أن يقول مقارنا للنية (2): (لبيك اللهم لبيك - لبيك لا شريك لك لبيك - إن <div>____________________

<div class="explanation"> هذا، والذي صرح به في كشف اللثام واستظهره من جملة من العبارات:

وجوب التلبية على القارن وإن عقد الاحرام بغيرها، للأمر بها في النصوص، والحمل على الاستحباب غير ظاهر الوجه (1).

وربما مال إليه في الجواهر هنا، لكن في موضع سابق جعله بعيدا (2)، وهو كذلك، فإن النصوص الآمرة بها ظاهرة في الاستحباب، والاطلاقات التي تمسك بها في الكشف مقيدة بما دل على أن الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية، وعبارات الأصحاب لا تخلو من غموض وخفاء، وأكثرها ممن لا يقول بالاجتزاء بالاشعار والتقليد، والكلام مبني على الاجتزاء بهما في عقد الاحرام.

(1) إجماعا، كما قيل (3). وعن الاقتصاد: أنها خمس (4)، وربما قيل: إنها ست (5)، والنصوص تشهد للأول (6).

(2) قد يظهر من بعض النصوص جواز تأخير التلبية عن المسجد إلى أن يصل البيداء (7)، ولازمه كون أول الاحرام في المسجد وكون التلبية في البيداء</div>

Halaman 135