122

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Penyiasat

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

يجوز في المتنجس مما لا يعفى عنه (1)، ولا في المتخذ من صوف ما لا يؤكل لحمه (2)، ولا في المغصوب، ولا المذهب، ولا الحرير (3) حتى للنساء (4) على الأحوط (5)، بل الأحوط لهن اجتنابه <div>____________________

<div class="explanation"> الأصحاب عليه، ومستنده مصحح حريز المتقدم.

(1) يشير إليه - مضافا إلى مصحح حريز - جملة واردة فيه بالخصوص (1)، لكنها ظاهرة في عدم جواز لبسه للنجس ما دام محرما. ولم يعرف مصرح بذلك، فيشكل التمسك بها على اعتبار الطهارة في ابتداء الاحرام، والتفكيك في الحجية بين الحدوث والبقاء غير ممكن، كما يظهر بالتأمل.

(2) الظاهر انحصار مستنده في مصحح حريز.

(3) هذه العناوين الثلاثة يحرم لبسها مطلقا ولو في غير الاحرام، وحينئذ يمتنع وجوب لبسها فيه إذا كان وجوب اللبس عباديا.

نعم، مجرد ذلك لا يثبت شرطية عدمها في الصحة، فيتوقف على التمسك بمصحح حريز. لكنه لا يطرد في المغصوب لعدم ثبوت شرطية الإباحة، فتأمل.

(4) يشهد له بعض النصوص الخاصة (2).

(5) إذ المنع مذهب جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين (3)، ويشهد له جملة وافرة ظاهرة في المنع، ولأجلها يحسن الخروج عن إطلاق مصحح حريز ونحوه لجواز صلاة النساء بالحرير، وحملها على الكراهة بقرينة التعبير في</div>

Halaman 127