Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
وعدمه (1).
الثامنة: كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق (2).
نعم، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا التحلل (3)، لكن الأولى، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه السابق، ثم ينشئ إحراما آخر.
والله العالم بحقايق أحكامه.
<div>____________________
<div class="explanation"> الثاني تضمن أنه إذا رجع في شهره (1).
(1) النصوص وإن كانت صريحة في جواز الدخول محلا إذا كان قبل الشهر، لكن إطلاق المنع عن دخول مكة محلا يصلح منشأ للاحتياط. ولم أقف عاجلا على قائل بوجوب الاحرام قبل شهر، وإن كانت نسبة القول بالشهر إلى الشرائع، والجامع، والقواعد (2) يقتضي أو يوهم وجود الخلاف.
(2) اتفاقا - كما عن المنتهى (3) - وإجماعا، - كما في كشف اللثام (4) - وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (5)، ويشير إليه بعض النصوص الآتية إن شاء الله.
(3) لخروج طواف النساء عن النسك، بل فائدته مجرد التحلل، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه (6). وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في محله.</div>
Halaman 124
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483