119

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Penyiasat

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

وعدمه (1).

الثامنة: كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق (2).

نعم، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا التحلل (3)، لكن الأولى، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه السابق، ثم ينشئ إحراما آخر.

والله العالم بحقايق أحكامه.

<div>____________________

<div class="explanation"> الثاني تضمن أنه إذا رجع في شهره (1).

(1) النصوص وإن كانت صريحة في جواز الدخول محلا إذا كان قبل الشهر، لكن إطلاق المنع عن دخول مكة محلا يصلح منشأ للاحتياط. ولم أقف عاجلا على قائل بوجوب الاحرام قبل شهر، وإن كانت نسبة القول بالشهر إلى الشرائع، والجامع، والقواعد (2) يقتضي أو يوهم وجود الخلاف.

(2) اتفاقا - كما عن المنتهى (3) - وإجماعا، - كما في كشف اللثام (4) - وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (5)، ويشير إليه بعض النصوص الآتية إن شاء الله.

(3) لخروج طواف النساء عن النسك، بل فائدته مجرد التحلل، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه (6). وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في محله.</div>

Halaman 124