Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
منه (1)، ولو كان مريدا للحج بطل وعليه قضاؤه على الأقوى (2)، لكن الأحوط أن يحرم من موضعه (3)، ويتم حجه، نحو ما مر في الناسي، ثم يقضيه في القابل وإن كان ندبا على الأحوط.
ويلحق من أحرم قبل ميقاته بتارك الاحرام مطلقا (4)، ولا يجزيه المرور بالميقات (5) في غير ما يأتي من الصورتين.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لأن ذلك ميقات لها اختياري وإن أثم بتجاوز الميقات، كذا في الجواهر وكشف اللثام (1)، فيكون الحال كما لو تجاوز الميقات وذهب إلى ميقات آخر.
(2) لفوات الشرط عمدا، وهذا هو المشهور. ولكن عن جماعة من المتأخرين إلحاقه بالمعذور، فيصح حجه وعمرة التمتع منه على النحو الذي سبق في المعذور، وقد عرفت: أنه لم يستبعده في الحدائق، وقواه في كشف اللثام (2)، لاطلاق صحيح الحلبي (3). ومنع شموله له، أو كون التصرف فيه أولى من التصرف في أدلة الشرطية غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر (4).
(3) يعني حيث يتعذر عليه الخروج إلى الحل قدر ما يتمكن، كما سبق في الناسي والجاهل.
(4) لعدم مشروعيته كذلك، إجماعا، ونصوصا (5).
(5) إلا أن يجدده بتجديد النية والتلبية وغيرهما، مما يلزم في ابتداء الاحرام.</div>
Halaman 115
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483