Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
فالأحوط أن يرجع القدر الممكن ثم يحرم (1).
ولو دخل الحرم وجب الرجوع، والاحرام خارج الحرم مع إمكانه (2)، ولا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه الصورة أيضا.
ولو لم يتمكن من الرجوع أصلا أحرم من موضعه (3)، وصحت عمرته.
ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد إتمام جميع الواجبات صحت عمرته (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأقوى تعين ذلك، كما نفي عنه الخلاف (1)، وتضمنه صحيح معاوية، فإن مورده وإن كان الطامث الجاهلة، لكن الظاهر عدم الفصل.
(2) كما تضمنته النصوص (2)، وما ذكر من الترتيب هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص.
نعم، ورد في خبر ابن جعفر عليه السلام في الجاهل أنه يحرم من مكانه، وإن رجع إلى ميقاته فهو أفضل (3). وهو صريح في عدم وجوب الرجوع، لكنه - مع ضعف سنده - معرض عن ظاهره.
(3) كما صرح به في النصوص (4).
(4) على المشهور، بل نسب إلى الأصحاب عدا الحلي (5)، لمرسل</div>
Halaman 113
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483