108

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Penyiasat

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

فالأحوط أن يرجع القدر الممكن ثم يحرم (1).

ولو دخل الحرم وجب الرجوع، والاحرام خارج الحرم مع إمكانه (2)، ولا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه الصورة أيضا.

ولو لم يتمكن من الرجوع أصلا أحرم من موضعه (3)، وصحت عمرته.

ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد إتمام جميع الواجبات صحت عمرته (4)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل الأقوى تعين ذلك، كما نفي عنه الخلاف (1)، وتضمنه صحيح معاوية، فإن مورده وإن كان الطامث الجاهلة، لكن الظاهر عدم الفصل.

(2) كما تضمنته النصوص (2)، وما ذكر من الترتيب هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص.

نعم، ورد في خبر ابن جعفر عليه السلام في الجاهل أنه يحرم من مكانه، وإن رجع إلى ميقاته فهو أفضل (3). وهو صريح في عدم وجوب الرجوع، لكنه - مع ضعف سنده - معرض عن ظاهره.

(3) كما صرح به في النصوص (4).

(4) على المشهور، بل نسب إلى الأصحاب عدا الحلي (5)، لمرسل</div>

Halaman 113