Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
على الأقوى (1)، ويجدده عند محاذاته للأخير - أيضا - على الأحوط.
ولو علم بالمحاذاة قبل دخول الحرم، لكن لا يعلم الموضع المحاذي فإن حصل له الاطمئنان من أخبار العارفين بهذه المواضع جاز له التعويل عليه وإلا فالأحوط أن يحرم من ميقات أهله إن أمكنه، وإلا فمن ميقات آخر.
ولو لم يتمكن من المرور بميقات أصلا، فالأحوط أن ينذر الاحرام من الموضع الذي يقطع بعدم المحاذاة قبله، ثم الاحرام منه. بل لا يبعد كفاية ذلك عن المرور بالميقات والاحرام منه حتى مع التمكن أيضا (2)، وإن كان هو الأحوط.
ولو لم يتمكن من نذر الاحرام على الوجه المذكور، أو فاته موقعه فالأحوط أن يلبس ثوبي الاحرام أول ما يحتمل فيه المحاذاة، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما في الجواهر (1)، لصحيح ابن سنان المتقدم في الميقات الأول (2).
وعن الأكثر: اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إليه (3)، واستدل له بالصحيح أيضا، لكنه غير ظاهر.
وقيل: أقرب المواقيت إلى مكة، للأصل (4). لكنه لا مجال له مع الصحيح، ولأجل هذا القول ذكر الاحتياط في المتن.
(2) لمشروعية الاحرام قبل المحاذاة بالنذر، كما لو كان قبل الميقات كذلك.</div>
Halaman 106
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483