Dalil Talib Li Nayl Matalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
97

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها١.

١ في "ن" "أجزاء".

باب الإحرام وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو٢الإغماء والسكر. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه٣ إتمامه والقضاء٤. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل٥ أو ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع٦: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.

٢ في "م" في الموضعين بالواو، بدل: "أو". ٣ في "أ" "يلزم". ٤ في "أ" زيادة "له". ٥ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القران أفضل من التمتع إن ساق هديا، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. مجموع الفتاوى "٢٦/٨٦" فما بعد. ٦ في "م" "والتمتع" بالواو.

1 / 102