Dalil Talib Li Nayl Matalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
35

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فصل وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير لغير الإحرام١ لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربى الأعلى مرة في السجود وربى اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. وسننها: أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه. فسنن الأقوال أحد عشر٢: قوله - بعد تكبيرة الإحرام - "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" ٣ والتعوذ والبسملة وقول: آمين وقراءة السورة٤ بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام٥ ويكره للمأموم ويخير المنفرد وقول غير المأموم – بعد

١ تقديم أن تكبيرة الإحرام: ركن. ٢ في "أ" "إحدى عشرة". وكذا في "ن" قال في الإقناع "١/١٢٥" فسنن الأقوال: سبع عشرة. ٣ أخرجه أبو داود "٧٧٦" من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الحافظ ابن حجر في النتائج "١/٣٩٧" وقال شيخنا "أي العراقي": رجاله ثقات. ٤ في "ن" "سورة" بالتنكير. ٥ قال اللبدي في حاشية "ص: ٦٠": "عد هذا من سنن الأقوال فيه نظر، خصوصا وقد جعلوا من سنن الأفعال: الجهر بتكبيرة الإحرام كما يأتي، إذ لا فرق بينهما".

1 / 36