290

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Editor

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وإن كانت١ الزوجة من يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر.

١ في "م" زيادة: "الزوجة".
باب العاقلة
وهي: ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء.
ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف.
وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث.
ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا.
ولا عقل على فقير وصبي ومجنون٢ وامرأة ولو معتقة.
ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة: كجمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت.

١ في "م" زيادة: "الزوجة".
٢ لكن إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون عند الحول: لزمه وإن كان عاقلا فجن بعد الحول فلعيه قسطه وإن جن مع الحول أو في أثنائه فلا شيء عليه ومثله فقير استغنى وعكسه. حاشية اللبدي "ص: ٣٨٨".

1 / 308