275

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. فصل وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب. وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا. وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق. ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. وتسن مداواته إن١ مرض وأن يطعمه من طعامه. وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه. ولا يصح نفله٢ إن أبق. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه.

١ في "أ" "إذا" بدل "إن". ٢ قوله: "ولا يصح نفله" لا يوجد في "ن".

1 / 292