266

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة. وإن علمت ما رفعه من مرض أو١ رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة٢. فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من٣ هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا٤ ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.

١ في "أ" "بالواو. ٢ في "م" "فتعتد كآيسة" بدل: "فتعتد عدة آيسة". ٣ هي مفعول وطئ أي الأجنبي بشبة ونحوها من كانت معتدة. حاشية اللبدي "ص: ٢٥١". ٤ أي خلافا للإقناع فإنه قال: تتعدد الواطئ بالزنا أيضا وهو الذي قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع وما ذكره المصنف قال الفتوحي عنه: إنه التنقيح: وهو أظهر. حاشية اللبدي "٣٥١".وفي "ن" "بزنا" بالتنكير.

1 / 282