260

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا و١ معلقا و٢ محلوفا به. فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذا. ويصح الظهار مؤقتا كـ"أنت علي كظهر أمي شهر رمضان" فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. فصل والكفارة فيه٣ على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين. فإن لم يجد فصيام٤ شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل.

١ في "أ" و"ب" "أو" بدل الواو. ٢ في "أ" و"ب" "أو" بدل الواو. ٣ "فيه" لا توجد في "ب". ٤ في "م" "صام".

1 / 274