251

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
باب ما يختلف فيه الطلاق يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث. ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه١. ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها: يا مائة طالق. وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر. فصل والطلاق لا يتبعض٢ بل جزء الطلقة كهي. وإن طلق زوجته طلقت كلها.

١ أي في قوله أنت الطلاق ونحوه. وقال في الإقناع: وعنه واحدة أي ولو نوى أكثر اختاره أكثر المتقدمين. حاشية اللبدي "ص: ٢٣٥". ٢ في "أ" و"ب" "لا يبعض".

1 / 263