246

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وفاديت١، والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها٢ كالطلاق.

١ قال ابن القيم: كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ والألفاظ لم ترد لذوتها ولا تعبدنا بها وإنما هي وسائل إلى المعاني. حاشية: الروض "ص: ٦/٤٦٥". ٢ هكذا عبارة المنتهى والإقناع وغيرهما ولعل المراد بالأهل من يعرف المنى فمتى أتى بلفظ يدل على الخلع لو بغير لغته وكان يعرف ما تلفظ به صح الخلع منه كما ذكروا ذلك في طلاق وهو واضح لا غبار فيه. حاشية "ص: ٣١٨".

1 / 258