233

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
كتاب الصداق مدخل ... كتاب الصداق تسن تسميته في العقد. ويصح بأقل متمول١. فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح. ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة. وإن أصدقها عتق قنه٢ صح لا طلاق زوجته. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم

١ قال في الإقناع "٣/٣٧٨": "ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا. والمراد: نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد". ٢ قال في الإنصاف "٨/٢٦٩": "لو أصدقها أمته صح بلا نزاع".

1 / 245